السعودية/ نبأ- أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 4 نساء بتهم " انتهاج المنهج التكفيرى ، وأعمال الفئة الضالة "عناصر القاعدة"، وتجهيز بعض أبنائهن للسفر إلى مواطن الصراع، للمشاركة فى القتال الدائر هناك، والاعتقاد أن القتال هناك فرض عين".
وأدينت النساء الأربع أيضا بـ "الاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف والتدرب على الأسلحة ودعم المقاتلين فى الخارج مالياً وتصفح المواقع المحجوبة على شبكة الإنترنت، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتعلق بالقتال وغير ذلك من التهم علماً أن الإدانات بحقهن جاءت متفاوتة. وقال بيان رسمى ، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" الاربعاء ان الجلسة افتتحت بحضور ناظر القضية والمدعى العام والمدعى عليهن وذويهن ووكلائهن وقررت المحكمة سجن المدانات من 6 إلى 10 سنوات".
وأوضحت الوكالة "إدانة المدعى عليها الأولى، والحكم عليها بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافها، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية. وإدانة المدعى عليها الثانية، والحكم عليها بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة وغرامة مالية ألفى ريال، وإدانة المدعى عليها الثالثة، والحكم عليها بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافها، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنها ، و إدانة المدعى عليها الرابعة، والحكم عليها بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافها، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية".
ويعرض الحكم قرر المدعى العام والمدانات الاعتراض، وسترفع القضية بعد تقديم الإعتراض إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.