السعودية/ نبأ- قال عضو اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الشورى السعودي اللواء عبدالقادر كمال، إن الأجانب المولودين في المملكة سيكون بإمكانهم الحصول على الجنسية السعودية بعد بلوغهم سن الرشد، وعندها يمنحون عاما مهلة للاختيار بين منحهم الجنسية السعودية أو الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية.
وقال كمال إن الذكر إذا اختار الجنسية السعودية فإنها تمنح له فوراً، لكن الأنثى الأجنبية المولودة في السعودية تمنح "بطاقة" فقط، وتعطى الجنسية السعودية إذا اقترنت بسعودي، ولفت إلى أن ربط منح الجنسية للفتاة بالزواج من سعودي قُصد منه منع استفادة زوجها من جنسيتها السعودية في حال تزوجت من أجنبي، خصوصاً في ما يتعلق بممارسة التجارة داخل البلاد، وذلك وفقا للتقرير الذي أعده الزميل فواز الميموني، وفق صحيفة "الحياة" المحلية.
وأوضح اللواء كمال أن الهدف من قرار مجلس الوزراء منح الجنسية للزوجة الأجنبية، الذي أقر الأسبوع الماضي ويتوقع دخوله حيز التنفيذ في شهر يونيو/ حزيران المقبل، هو توحيد جنسية الأسرة، وهو المُبتغى الذي تريد أن تصل إليه وزارة الداخلية بطلبها من مجلس الشورى درسه وإحالته إلى مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن سحب الجنسية من المطلّقة الأجنبية يتوقف على اختيارها، نافياً ما تردد عن أن الجنسية تسقط عنها بمجرد انتهاء علاقتها بزوجها السعودي. وعن الأرملة الأجنبية، قال إن النظام يمنح وزير الداخلية صلاحية إعطائها الجنسية، مشيراً إلى أن هناك اعتبارات تحكم ذلك، بحسب ما نقلت قناة "العربية".
وذكرت الصحيفة أن متوسط عدد المواليد الأجانب الذين يبصرون النور في السعودية يقدر بـ10 آلاف مولود سنوياً خلال الفترة من 2001 – 2006. فيما بلغت تقديرات الفترة 1999 – 2000 نحو 9 آلاف مولود سنوياً.
وكان مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي تعديل المادة 16 من "نظام الجنسية"، المتعلقة بآلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، لتصبح كالآتي: "يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلباً بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بزوجها السعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك".