أخبار عاجلة

الجزائية: سجن المجموعة الثانية من خلية الـ45 الإرهابية بين 5 و17 عاماً

السعودية/ نبأ- أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة جدة، أحكاماً ابتدائية بحق 22 متهماً (سعوديو الجنسية) من خلية الـ 45، يمثلون المجموعة الثانية من الخلية.

وحكمت بسجنهم بين 5 و17 عاماً، ومنعهم من السفر مددا متفاوتة، بعد إدانتهم بعدة تهم منها انتهاج التكفير، واشتراكهم في معسكر أقامته الخلية الإرهابية بمكة المكرمة لإيواء أفرادها وتدريبهم على القتال وفك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وإعدادهم لمقاومة رجال الأمن، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية.المجموعة شاركت في معسكر لتدريب المتطرفين على القتال وتهيئتهم للسفر إلى مواطن الفتن، وفق صحيفة "الرياض".

وتضمن الحكم إدانة المتهم الرابع باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وانتقاصه لهيئة كبار العلماء، وتنقله بين المجموعات التكفيرية والارتباط بهم وحضور دروسهم ولقاءاتهم، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش وفك وتركيب الأسلحة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وحمله سلاح مسدس في تحركاته لغرض استخدامه عند محاولة اعتقاله من قبل رجال الأمن، ونقله مبلغاً وقدره عشرون ألف دولار إلى خارج البلاد وتسليمه لأحد الأشخاص لغرض مشبوه، والاشتراك في إثارة الفوضى والشغب داخل السجن وعدم الانصياع للتعليمات، وتقرر سجنه مدة 14 سنة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

وأدين المدعى عليه الرابع والعشرون بمخالطته لعدة أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتأثره بما يطرحونه من شبه في التكفير، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش، وحضوره استضافة أحد منظري المنهج التكفيري في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتقرر تعزيره بالسجن مدة ثماني سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

وجاءت إدانة المتهم الخامس والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 13 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته.

كما أدين المدعى عليه السادس والعشرون بانتهاج المنهج التكفيري، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة واللياقة البدنية، وبعد الأخذ بالاعتبار بما سيصدر عليه من عقوبة في شأن حيازة الأسلحة بدون ترخيص فقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 13 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.

ودين المتهم السابع والعشرون بالانضمام إلى إحدى المجموعات التي تكفر الدولة وولاة أمرها، وحضوره لمجالس تلك المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، وحكمت المحكمة غيابياً عليه بالسجن مدة تسع سنوات يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

وثبت تورط المدعى عليه الثامن والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتصفحه في جهازه الحاسب الآلي لما يؤيد هذا المنهج، وهروبه من رجال الأمن عند محاولة القبض عليه، وتقرر سجنه 11 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

وحكمت المحكمة على المتهم الثلاثين بالسجن 13 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته، إثر إدانته بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بسلاح رشاش.

وقررت سجن المدعى عليه الواحد والثلاثين مدة 15 سنة يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة، لانتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ورجال أمنها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بسلاح رشاش لغرض الإعداد للقتال في العراق، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة.

وتمت إدانة المتهم الثاني والثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ورجال أمنها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بالأسلحة الرشاشة، وحضوره لاستضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتقرر تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

أما المدان الأربعون ثبت تورطه بمخالطة أشخاص ينتهجون المنهج التكفيري، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما عرضه عليه أحد الأشخاص من إقامة معسكر لتدريب وتجهيز الشباب لمقاتلة الأمريكان في حال اعتدائهم على المملكة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، ومشاهدته لمجموعة من الشباب يحرسون تلك الاستراحة بالأسلحة الرشاشة، وعدم التزامه بالمراجعة الشهرية للمباحث العامة من خلال اختفائه في أحد المخيمات، والذي ضبط معه عدد من الأسلحة والذخائر لغرض الاستعداد لقتل أي أمريكي في المملكة متى ما قامت الحرب مع العراق، حسب ما ورد في اعترافه المصدق شرعاً، وثبت لدى المحكمة بأن القصد من الحيازة والشراء للسلاح والذخيرة الموصوفين أعلاه هو للإفساد والإخلال بالأمن، وقررت تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بالسجن مدة 17 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، وتم إفهامه أن عقابه بموجب نظام الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.

وحكم قضاة الجلسة على المتهم الـ33 بالسجن مدة 9 سنوات، والـ34 مدة 6 أعوام، والـ35 مدة 12 سنة، والـ36 مدة 11 عاماً، والـ37 مدة 10 سنوات، والـ38 مدة 9 أعوام، والـ39 مدة 12 عاماً، والـ41 مدة 14 عاماً، والـ42 مدة 10 سنوات، والـ43 مدة 5 سنوات، والـ44 مدة 7 سنوات، والـ45 مدة 5 سنوات. وقرروا منعهم جميعاً من السفر مددا متفاوتة بعد انقضاء محكوميتهم.

وجرى إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.