السعودية/ نبأ- أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة سعودي وصومالي والحكم عليهما بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر وسنة وسبعة أشهر لشروعهما السفر إلى مواطن القتال في سوريا.
وجاء في مضمون الحكم الابتدائي أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول «سعودي» افتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في الخروج تهريبا إلى اليمن من أجل الذهاب إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، ومساعدته شقيقه في الذهاب إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا، وارتباطه بعدد من منسقي خروج الشباب إلى سوريا للقتال وبعدد من ذوي التوجهات القتالية المنحرفة وتستره عليهم، وفق صحيفة "المدينة" المحلية.
كما ثبت تسجيله مقاطع صوتية بصوته مع بعض الأناشيد الحماسية وإرسالها إلى زملائه وأصدقائه في المملكة لحثهم على الذهاب إلى القتال في سوريا، وثبت تمويله الإرهاب من خلال شرائه وتأمينه احتياجات أحد المقاتلين في سوريا وإرسالها إليه هناك بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا، وبيعه سيارة شقيقه المتواجد للقتال في سوريا وإرساله مبلغا ماليا من قيمتها إليه برفقة أحد الأشخاص حين خروجه إلى سوريا.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت إدانته به بسجنه مدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.