السعودية / العوامية نيوز – أكد مصدر مطلع أنه تم عرض المعتقل (محمد مكي محمد الجصاص)، والمعتقل منذ مساء الجمعة 12 صفر 1433هـ الموافق 6 يناير 2012م، والبالغ من العمر 28 سنة حيث أنه من مواليد 08/11/1407 هـ، على محكمة الرياض المتخصصة لحضور الجلسة الرابعة بخصوص القضية المرفوعة ضده من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام من دون أن يعلم أهله و وكيله بموعد جلسته والتي كانت في 12 ذو القعدة 1435 الموافق 6 سبتمبر 2014 م ، لدى ناظر قضيته الشيخ يوسف الغامدي.
حيث كانت جلسات محاكمة المعتقل كالتالي:-
• الجلسة الأولى في 12 صفر 1435 هـ الموافق 17 ديسمبر 2014 م .
• الجلسة الثانية والتي حضرها المعتقل لوحده في 25 جمادى الأول 1435 هـ ، الموافق 26 مارس 2014 م.
• الجلسة الثالثة والتي كانت في 7 رجب 1435 هـ الموافق.
• أخبر المعتقل من قبل ناظر قضيته في الجلسة الرابعة أن جلسة النطق بالحكم وهي الجلسة الخامسة ستكون في تاريخ 21 من ذي الحجة من عام 1435 هـ والذي يوافق 14 أكتوبر 2014 م، ليوم الأربعاء.
هذا وقد وجه الإدعاء العام سبع تهم رئيسية للمعتقل (محمد مكي الجصاص) منها تهم كيدية وملفقة حيث لم يصادق عليها المعتقل، والتهم الموجه للمعتقل هي:-
1- التواصل والتخابر مع جهات إعلامية محظورة تعلن العداء لوطننا الغالي.
2- المشاركة في تجمعات أعمال مثيري الشغب والتجمهر المحظور شرعاً، وترديد الهتافات المناوئة للدولة ، ودعوة الآخرين وتحريضهم على ذلك.
3- الخروج على النظام العام وعدم التزامه من خلال تعمده والمشاركين معه في إعاقة السير في الطرق العامة وغلقها.
4- التواصل عبر البريد الإلكتروني مع جهات إعلامية أجنبية معادية لوطننا الغالي.
5- تصوير وتخزين لمشاركاته في تجمعات مثيري الشغب وإرسالها ونشرها عبر الشبكة العنكبوتية.
6- عدم التعاون مع جهات التحقيق للتظليل والكذب لإخفاء الحقيقة.
7- قيامه في إحدى مشاركته بالإساءة إلى أحد ولاة الأمر في هذه البلاد وتصوير ذلك.
أن محاكمة المعتقل (محمد مكي محمد الجصاص) على حق التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي ما لم يتم التخريب أو العنف وحق الإجتماع والتشاور في القضايا والشأن العام للوطن هي أمور مشروعة لكل مواطن قد كفلتها جميع الأديان منها شريعتنا الإسلامية السمحاء، والقوانين والأعراف الدولية في كافة أنحاء العالم، إذ يعد إنتهاكا ً صارخا ً لحقوق الإنسان، ولا سيما وأن المملكة العربية السعودية قد أنضمت إلى العديد من عهود ومواثيق حقوق الإنسان العالمية والعربية والإسلامية التي تكفل تلك الحقوق، والتي صادقت عليه المملكة، فقد جاء في المادة (22) من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن وزراء خارجية الدول الإسلامية بتاريخ 14 محرم 1411 هـ:
لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع مبادئ الشرعية، كما نصت الفقرات (7،6) من المادة (24) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان – المعتمد من القمة العربية في تونس بتاريخ 23/5/2003 م الموافق 4/4/1425 هـ والذي صادقت عليه المملكة؟ ( لكل مواطن الحق في حرية الإجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ، ولا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقا ً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم ) أو تجاوز الآداب العامة أو التعدي على الآخرين.
وهذا ما أكده ممثل المملكة في إستعراضه الدوري الشامل المقدم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العاشر من أكتوبر 2013 م .
وكذلك مخالفة الإدعاء العام للأنظمة المحلية والمواثيق الدولية التي أنضمت لها المملكة وهي :-
1- بطلان القبض على المعتقل (محمد الجصاص)وإحتجازه تعسفيا ً دون وجه حق من قبل المباحث الجنائية :-
أ- ذلكانمنالمقرر بنص المادةالثانية من قانون الاجراءات الجزائية :-
((لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة))
ب- مخالفة المادة الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون من ذات النظام التي نصتا علي انه:-
((في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه))
ج – المادة السادسة والثلاثون: –
((لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر))
وهذا على عكس ما حدث معالمعتقل تماما فقد تم استيقافه تعسفيا والقبض عليه واحتجازه دون وجه حق او مبرر شرعي مقبول وبالمخالفة لأحكام النظام .
2- الاخلال بحق المعتقل في الدفاع عن نسفه أثناء فترة التحقيق معي :-
إذ لم يسمح له بالإستعانة بوكيل أو محام خلال فترة التحقيق كما نصت عليه المادة الرابعةالاجراءات الجزائية
(( يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ))
وكذلك مخالفة المادة الرابعة والستون:-
(( ان للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وأيضا ً محالفة المادة التاسعة والستون: للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق.
وهذا على خلاف ما حدث مع المعتقل من أنه حرممن كل حقوقه في الدفاع عن نفسه وعدم اتخاذ الاجراءات الصحيحة الواجبة إتباعها معه وإعطائه حقه الاصيل والمشروع في الدفاع عن نفسه أو إسناد ذلك لأحد الوكلاء أو المحامين لدرء التهم الموجه إليه .
3- احتجازه أكثر من سنة وأحدى عشر شهرا ً ، منها عشرة أشهر بالحبس الإنفرادي بدون عرضه على المحكمة أو القاضي للنظر في أمر حبسهأو استجوابه :-
فمن المقرر بنص المادة الرابعة عشرة بعد المائة:-
(( ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم• وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه))
وبما أنه لم تراعى تلك المدد والمواعيد طوال فترة احتجازه وتوقيفه كان لزاما على الادعاء العام الافراج عني فورا ً فور علمه بتوقيفه دون مبرر شرعي .
4- تعرضه للتعذيب والضرب والاهانات والمعاملة المهينة للكرامة :-
أن ما أقدم عليه السجان من قبل العاملين بالسجن سوء المعاملة والإهانةمن السب والشتم والضرب بالعصا وصنوف التعذيب من الصعق (بالعصا) الكهربائية والكرسي (المستدير) الكهربائي والوقوف لساعات طويلة مرفوع اليدين والتعليق على الجدران ، وكذلك تحريمه من النوموالعلاج مما أدى إلى ضعف نظره وإستعماله إلى النظارات الطبية ، مخالف لما ورد في نظام الإجراءات الجزائية للمادة الثانية والتي تنص على (… ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة) .
إضافة إلى انتهاك ما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه المملكة العربية السعودية في 16/04/2009، حيث نصت المادة الثامنة في فقرتيها على أنه :-
أ- يحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.
ب- تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات ، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم، كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.
ج- كما أن ذلك يتعارض ويخالف وبوضوح تام مع (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة) التي انضمت إليها السعودية في 23/09/1997.
د- كما يتعارض ويخالف مع عدة مواد من (إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام) الذي صدر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، منها المادة 20: (لا يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية).
ت-ث – مخالفة المادة الثامنة والعشرين من نظام (السجن والتوقيف) الصادر تحت المرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 21/06/1398هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 08/06/1398هـ ، … التي تنص: (لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة).
5- عدم تواصل المعتقل مع العالم الخارجي .
وذلك بعدم السماح للمعتقل بالإتصال بأهله إلا مرة واحدة لإبلاغها بأنه موقوف و لم يسمح لهم بزيارته إلا مرتين فقط خلال العشرة الأشهر الأولى من إعتقاله :-
وهذا الأمر مخالف للمادة التاسعة عشرة بعد المائة: ( للمحقق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أوالموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه) .
6- الاستجواب معه بوسائل الإكراه :-
حيث تم استجوابه وأستخدم معه وسائل الإكراه والضغط والترهيب والتخويف ضده من أجل الإعترافات في المشاركة بالمسيرات السلمية، وهذا الأمر يخالف للمادة الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص:-
( يجب أن يتم استجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا إستعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق ) .
علما ً بأن المعتقل ( محمد مكي محمد الجصاص ) أعتقل مع أخيه التوأم له أحمد ومع عادل البندر بأسلوب الخطف من عرض الشارع بشارع الرياض بالقطيف بجانب مكتب المعالم للسياحة، حوالي الساعة السابعة والربع مساءا ً، وتم إطلاق سراح ( أحمد الجصاص ) مساء الخميس بتاريخ 3/7/1433هـ والموافق 24 مايو 2012م، وأكمل محكوميته بعد أن حكم من قبل رئيس المحكمة الجزائية بالقطيف بسبعة أشهر من 5 صفر 1435 هـ الموافق 8 ديسمبر 2013، إلى 16 جمادى الأول 1435 هـ الموافق16 مارس 2014م، وأطلق سراح (عادل البندر) ظهر الأربعاء بتاريخ 20/8/1433هـ والموافق 11 يوليو 2012م ، وأكمل محكوميته بعد أن حكم من قبل رئيس المحكمة الجزائية بالقطيف بأربعة عشر شهرا من 5 صفر 1435 هـ الموافق 8 ديسمبر 2013م إلى 25 رمضان 1435 هـ الموافق 22 يوليو 2014 م.