السعودية / وكالات – أعادت حادثة الأحساء توجيه البوصلة إلى «التجاوزات» التي تحدث من بعض وسائل الإعلام، ما يؤدي إلى الشحن الطائفي والمذهبي.
فيما كشف قاض سابق أن عقوبة هذه التجاوزات تراوح بين الغرامة، التي تصل إلى نصف مليون ريال، قابلة للمضاعفة في حال التكرار، أو إغلاق وسيلة الإعلام، سواءً أكانت صحيفة أم موقعاً إلكترونياً أم قناة فضائية.
وقال مدير النشر الإلكتروني في وزارة الثقافة والإعلام طارق الخطراوي، بحسب «الحياة»: «إنه عند قيام أي موقع إلكتروني بإثارة النعرات وبثّ الفرقة بين المواطنين، وتشجيع الإجرام أو الحثّ عليه، أو نشر ما يضر بالشأن العام في البلاد، أو الدعوة إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو نشر ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، أو نشر ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، فإن الوزارة تضبط المخالفة وتذكرها بالتفصيل، ويتم إحالتها إلى لجنة ابتدائية، للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني، لتنظر فيها وتتخذ ما يلزم»، موضحاً أن «اللجنة شبه قضائية، وهي مستقلة مالياً وإدارياً عن وزارة الثقافة والإعلام».
بدوره، أوضح القاضي السابق محمد الجذلاني، أن «لجان النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر هي المخوّلة بالفصل في مخالفات القنوات الفضائية السعودية، أو التي تبث في المملكة، من خلال مكاتبها أو مراسليها».
وأضاف: «نصّ نظام المطبوعات في تعديلاته الأخيرة، على تجريم كل ما فيه مساس بأمن المملكة، أو إثارة النعرات أو الفرقة بين المواطنين». وقال الجذلاني «إن جميع وسائل الإعلام التي ترتكب مخالفات لأحكام نظام المطبوعات تُعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وتُضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة، أو يتم إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معاً، أو إغلاق أو حجب محل المخالفة موقتاً أو نهائياً».
وفي حال كان محل المخالفة صحيفة، ذكر الجذلاني أن «تنفيذ قرار الإغلاق يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك، فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير، أو نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة، إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة»، مؤكداً أن «للقاضي الحكم بعقوبة واحدة أو أكثر وفقاً لمقتضى المخالفة وملابسات القضية».