السعودية / نبأ – ليست هذه الصور تمثيلا لإحدى روايات الرعب، إنها الحقيقة كما تجلت في بلدة العوامية بالمنطقة الشرقية، شهداء تفحمت جثثهم وغطتها آثار الحروق، آخرون تهتكت أنسجة أجسادهم وبانت بواطنها للناظرين، تشوهات تشي بنوعية الأسلحة التي استخدمتها قوات الأمن السعودية في اقتحامها العوامية، معظم التقديرات تشير إلى الأسلحة المتفجرة والحارقة الممنوع استخدامها بموجب القانون الدولي.
قانون يحرم على الحكومات استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، ماهية هذه الأسلحة المصممة لساحات المعارك المفتوحة من شأنها إيقاع خسائر جسيمة وإلحاق أضرار بالمدنيين وممتلكاتهم، الأضرار أسهبت في الحديث عنها أكثر من معاهدة دولية واتفاقية وإعلان وبروتوكول، إعلان سان بطرسبورغ نص بوضوح على حرمة استعمال المقذوفات المتفجرة التي يقل وزنها عن أربعمئة غرام، إعلان لاهاي الصادر عام ألف وثمانمئة وتسعة وتسعين حظر على السلطات الرسمية إستخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتفلطح في جسم الإنسان.
البروتوكول الأول من الإتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة والصادر عام ألف وتسعمئة وثمانين حرم استخدام الأسلحة المسببة لجروح لا يمكن كشف شظاياها بواسطة الأشعة السينية، البروتوكول الثالث من الإتفاقية نفسها والصادر في العام عينه حذر الحكومات من استخدام الأسلحة المحرقة، تماما كما حذرتها اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد والصادرة عام ألف وتسعمئة وسبعة وتسعين من استعمال هذه النوعية من الألغام.
المحرمات والمحظورات واضحة إذا، كل ما يفجر أو يحرق أو يشوه جسد الإنسان ممنوع على الحكومات استخدامه في المناطق الآهلة، محرمات لا يبدو أن السلطات السعودية تقيم لها وزنا في حساباتها، ما شهدته العوامية من العشرين من الشهر الجاري يجلي بوضوح مخالفة القوات الملكية لأبسط وأوضح قواعد القانون الدولي، المخالفة تهون إذا ما اقترنت بغايات سياسية حساسة وحرجة، هذا ما تجليه السعودية، مفارقة تتطلب من المنظمات الحقوقية والإنسانية إن لم يكن موقفا حازما وتدخلا عاجلا، فلتكن لفتة إلى ما تشهده المنطقة الشرقية على نحو دوري وممنهج.