لجنة الدفاع: قانون “مكافحة الإرهاب” أداة السعودية لتبرير جرائمها – تقرير: سهام علي

تقرير: سهام علي

أضاءت “لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية”، في تقرير، على قانون “مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”، مُبرِزة فيه “تعريفات السعودية الغامضة والفضفاضة للأفعال الإرهابية”.

وقالت اللجنة إنَّ “ولي العهد محمد بن سلمان يستخدم هذا القانون المؤلَّف من 96 مادة، 27 منها تتناول العقوبات، بهدف اعتقال الناشطين الحقوقيين وأصحاب الرأي”.

وأشارت إلى أنَّ “المادة 30 تسمح بسجن كل من وصف الملك أو ولي العهد بأي وصف لمدة قد تصل إلى 15 سنة”، وأوضحت أنَّ “المادة 19 من القانون تسمح باحتجاز المشتبه فيه رهن التحقيق مدة تصل إلى سنة، مع تمديد غير محدود بأمر من المحكمة”.

وتسمح المادة 20 باحتجاز المشتبه فيه مدة تصل إلى 90 يوما معزولاً عن العالم الخارجي.

وختمت اللجنة تقريرها بالقول إنَّ “السعودية تفصّل قوانين على مقاس قمعها واستبدادها، لتجعل من القانون أداة في خدمة الحاكم لا الشعب”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد رأت أنَّ قانون “مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله” يشمل “تعريفاً مبهماً للإرهاب وقد يسمح للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية”، واعتبرت أنَّ “القانون الجديد يُقوِّض الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة”.