السعودية/ نبأ- قالت المحكمة الجزائية في الرياض أمس انها أصدرت حكمين ابتدائيين بإدانة متهمين، الأول بالسجن 6 سنوات والثاني 5 سنوات ومنعهما من السفر، وذلك عن عدة تهم منها الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والسفر إلى مواطن الفتنة.
ووفق صحيفة "المدينة" المحلية، جاء في تفاصيل الحكم أنه ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه «سعودي الجنسية» بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى مواطن الفتنة والقتال بسوريا وتلقي التدريبات العسكرية في أحد المعسكرات هناك، والمشاركة في عمليات قتالية والتدرب على الأسلحة الحربية، والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وتحريضه لزميله على الخروج معه إلى سوريا والتنسيق له في ذلك.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 6 سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وانتهاء مدة السجن المحكوم بها.
وفي جلسة أخرى ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا والتحاقه بالجيش الحر ثم التحاقه بما يسمى الدولة الإسلامية بالشام والعراق واشتراكه في القتال معها مما نتج عنه إصابته بطلق ناري في أسفل البطن وتسليمه مبلغا ماليا لأحد الأشخاص لأجل تمكين ذلك الشخص من السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، بحسب ما ورد في الصحيفة.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثمانية أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنع المدعى عليه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.