السعودية/ نبأ- قالت المحكمة الجزائية المتخصّصة، في محافظة جدة، أنها أصدرت حكمها الابتدائي بإدانة متهم (سعودي الجنسية)، بالسفر إلى مواطن الفتنة والقتال بسوريا والمشاركة في القتال الدائر هناك، وحيازته أسلحة نارية فردية وحربية واستخدامها في القتال بسوريا، ومخالفته الأنظمة بالزواج من أجنبية دون إذن من الجهات المختصّة، وتحريضه أحد الأشخاص على ترك عمله في أحد القطاعات العسكرية، وتعاطيه الحبوب المنبهة المحظورة.
وقررت المحكمة في بيان، تعزيره لقاء ما أُدين به بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه. ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه؛ استناداً للمادة (6) من نظام وثائق السفر.
وتمّ إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدّد لتسلُّم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيُّ منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة لتدقيق الحكم دونها.