السعودية/ نبأ- يدخل قرار إيقاف عمل محلات التزيين النسائي بعد الساعة الحادية عشرة مساء حيز التنفيذ بدءا من يوم غد (الأربعاء)، وذلك بتعاون 5 جهات حكومية وهي: وزارة العمل، والبلديات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع المدني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وينص القرار على عدد من الشروط؛ أبرزها عدم تجاوز فترة العمل الساعة الحادية عشرة مساء مع وضع لوحات توضح ذلك على مدخل المحل، على أن تُمنَح المحلات الممارِسة للنشاط مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها حسب القرار.
وأوضح القرار الشروط المفروضة على المتقدِّمة لطلب الحصول على الترخيص، بأن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وألا يكون حكم عليها بحد شرعي أو بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُدّ إليها اعتبارها، وألا يقل عمرها عن 25 سنة، ويستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو ما يعادل الدبلوم معتمَدا من المؤسسة، مع ضرورة إدارتها المحل بنفسها، أو بتعيين مديرة سعودية متفرغة لذلك.
وعن الشروط الخاصة بممارِسات التزيين النسائي في المحل، شدد بحسب اليوم على أنها لا بد أن تكون غير محكوم عليها بحد شرعي أو بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُدَّ إليها اعتبارها، وألا يقل عمرها عن 25 سنة، ويستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو ما يعادل الدبلوم معتمدا من المؤسسة، وأن تحصل على شهادة صحية معتمدة من البلدية تثبت سلامتها من الأمراض المعدية، مع ضرورة التزامها اللباس المحتشم داخل المحل.