أخبار عاجلة

تفاوت الأحكام الصادرة اليوم بين المشاركة بالإحتجاجات والذهاب إلى مواطن القتال

السعودية / نبأ – أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2014 عدة أحكام ابتدائية في عدد من القضايا المتفرقة.

ففي القضية الأولى دانت المحكمة متهمين اثنين بالتواصل مع قناة إعلامية “محظورة” وتزويدها ببعض المعلومات عن أحداث الشغب في القطيف والخروج بالمظاهرات في القطيف والقيام أثناء المظاهرات بالتقاط الصور عن طريق الهاتف الجوال، وتعاطي الأول للمسكر، (حسب الإتهامات الواردة) وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وحكمت المحكمة بسجن المدان الأول مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال.

فيما حكمت المحكمة على المدان الثاني بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال.

وفي قضية أخرى دانت المحكمة أحد المتهمين بافتياته على ولي الأمر من خلال قيامه بالتنظيم والمشاركة في تجمعات المظاهرات السلمية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

وقرر ناظر القضية الحكم بسجن المدان مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وفي ذات السياق أدانت المحكمة اليوم أحد المتهمين بالاجتماع مع متهم أخر ومشاهدته المقاطع القتالية التي تأيد الخروج لمواطن الفتن عبر الحاسب الآلي، وقيامه بالسفر إلى اليمن وتدربه في أحد المعسكرات هناك ثم قيامه بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال وتسليمه أحد المهربين ألف ريال لأجل أن يقوم بتهريبه إلى اليمن، وحيازته كتب غير مفسوحة.

وحكمت المحكمة بسجن المدان خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتين وغرامة ألف ريال بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.

وفي قضية أخرى ثبت للمحكمة إدانة متهم بسفره إلى سوريا وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي واشتراكه في القتال في صفوفهم و”خلعه البيعة” التي في عنقه بمبايعته قائد ما يسمى بدولة العراق والشام في سوريا.

وقرر ناظر القضية سجن المدان ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.

وأُفهم المعترضون بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.