السعودية/ نبأ- أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا، يقضي بثبوت إدانة متهم سعودي الجنسية التحق بتنظيم القاعدة الإرهابي.
وسجل بيان المحكمة، ثبوت قيامه بالتنسيق لسفر أحد المواطنين إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، وإيصاله شخصاً آخر لمحطة النقل الجماعي وتوديعه حين ذهابه لليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة وتستره عليهما وعدم إبلاغه عنهما، وتواصله مع أحدهم بعد ذهابه لليمن وارتباطه عن طريقه بأحد الأشخاص واتفاقه مع الأخير على كيفية خروجه من المملكة إلى اليمن وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى اليمن بطريقة غير نظامية والتحاقه بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك للمشاركة معه في القتال الدائر هناك، وفق صحيفة "المدينة".
كما أدين بشرائه سلاحين الأول رشاش والثاني مسدس مع ذخيرتها وتلقيه التدريب من قبل أحد أعضاء التنظيم هناك على فك وتركيب السلاح وأوضاع الرماية والتقائه في اليمن بعدد من أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي واختلاطه بهم وتستره عليهم مع علمه بأن بعضهم من المطلوبين للجهات الأمنية بالمملكة وتزويده أحد أعضاء تنظيم القاعدة باليمن بعنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف أحد الأشخاص بهدف التنسيق لخروج الشباب من المملكة إلى اليمن، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله صورته الشخصية عبر البريد الإلكتروني لأحد الأشخاص باليمن لاستخراج بطاقة أحوال يمنية مزورة له لغرض استخدامها أثناء ذهابه إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، وتلقيه عن طريق البريد الإلكتروني من ذلك الشخص بطاقة أحوال يمنية مزورة خاصة به بعد أن تم وضع صورته عليها وقيامه بنسخها واحتفاظه بها وارتكابه لجريمة التزوير من خلال مساهمته تزوير تلك البطاقة ووضعه صورة أحد الشباب الراغبين بالالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن على بطاقة أحوال يمنية مزورة ليتمكن الأخير من دخول اليمن بها، وتستره على أحد الأشخاص بعد اتفاقه معه على الخروج إلى اليمن واستخراجهما بطاقتي أحوال يمنية مزورة عن طريق الحاسب الآلي، وتضليله جهة التحقيق أثناء القبض عليه عند خروجه لليمن بادعائه أنه يمني الجنسية كونه يحمل هوية يمنية مزورة.
وقد قررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه 11 عاماً يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان مع غرامة 10 آلاف ريال بناءً على المادتين رقم 5و6 من نظام مكافحة التزوير وسنتين بناءً على المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ثانيًا: منع المدعى عليه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.