السعودية/ نبأ- قالت صحيفة "المدينة"، أن مجلس الشورى وافق أمس على تعديل المادتين الثانية والتاسعة والستين من نظام المرور ليتضمن عقوبات لمعالجة ظاهرة «التفحيط» وما يترتب عليها من مخاطر أمنية واجتماعية وهدر اقتصادي .
وأضافت الصحيفة، ان التعديلات تتضمن تعريف ظاهرة التفحيط واعتبارها جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في التعديل على المادة السادسة والستين من النظام، ومنها معاقبة من يرتكب التفحيط بالسجن والغرامة وإيقاف المركبة لمدد تتزايد في حال التكرار، وتبدأ الغرامة المالية لأول مرة بعشرة آلاف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر أو بهما معا.
وتشمل العقوبات كل من اتفق أو حرض أو قدم دعمًا ماليًا للمفحط، كما عدت التعديلات التجمهر تشجيعا على التفحيط يعاقب المشجع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال، أو حجز المركبة 15 يومًا، أو بهما معاَ، كما شملت العقوبات حالات أخرى للتفحيط.
جاء ذلك في القرار الذي أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، وفق الصحيفة.