السعودية/ نبأ- قالت المحكمة الجزائية المتخصصة انها أصدرت حكما بالقتل تعزيزا بحق المدعى عليه الـ14 من خلية الـ85 الإرهابية والمعروفة بخلية «تركي الدندني».
وأبدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ملاحظاتها على الحكم الابتدائي الصادر بحقه من المحكمة الجزائية المتخصصة الذي تضمن سجنه 35 سنة من تاريخ إيقافه وفرض غرامة مالية عليه مقدارها عشرة آلاف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها، وفق صحيفة "عكاظ".
وأضافت الصحيفة، أن التهم التي ثبتت بحق المدعى عليه الـ14 من خلية الـ85 الإرهابية، كانت اشتراكه في قتال رجال الأمن بالسلاح وتهديدهم بتفجير قنبلة يدوية عندما طلب منه الاستسلام خلال مداهمته ورفاقه بإحدى الشقق بالرياض وقيامه بإطلاق النار على أفراد الأمن وعدد من المواطنين ما أسفر عن إصابة بعضهم وهروبه من الموقع، واشتراكه مع أحد رفاقه إثر حادثة إحدى الشقق في الرياض في سلب سيارة من قائدها مجاهرة وتحت التهديد بالسلاح ثم الهرب بها، وسفره دون إذن إلى أفغانستان وتدربه في معسكرات تنظيم القاعدة وانخراطه في التنظيم ومبايعته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن على السمع والطاعة وعمله في قندهار حارسا ومرافقا شخصيا له، وشخوصه إلى سكن الأجانب بالمنطقة الشرقية واستطلاعه ذلك الموقع وموافقته على رسم (خريطة) كروكي للموقع وتكليف أحد رفاقه برسم الكروكي واشتراكه بطريق التواطؤ والتستر في استهداف ذلك الموقع من خلال علمه بوجود عمل تخريبي هناك، وتخطيطه وعزمه على القيام بأعمال تخريبية من خلال اتفاقه مع أحد أعضاء التنظيم في أفغانستان على القيام بعملية تخريبية ضد أمريكا، واتفاقه مع أحد رفاقه على اغتيال أحد الكتاب الصحفيين، وتضليله الجهات الأمنية باستخدامه محررات مزورة للتنقل بها داخل المملكة والسفر إلى خارجها وحيازته وثائق مزورة تستخدم لدعم الأعمال الإرهابية وتنقلات أربابها، وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية بجمعه تبرعات مالية وإيصاله جزءا منها إلى أسر مقاتلين في الخارج، وإدخاله عددا من المطلوبين أمنيا إلى المملكة بطرق غير نظامية وإيوائهم وتستره عليهم وتجنيده موظفا في جمرك جسر الملك فهد للعمل من أجل التنظيم وذلك بإقناعه بتمكين مطلوبين أمنيا من الدخول إلى المملكة بطريقة غير مشروعة ودفعه إلى ارتكاب جريمة الخيانة، ودعمه التنظيم بشرائه سيارتين واستخدامهما للتخفي عن رجال الأمن ونقلِ عدد من المطلوبين أمنيا في الداخل والخارج ونقل أسلحة بواسطتها واتجاره في الأسلحة ببيعه أربعة عشر رشاشا كلاشنكوف واثنين وعشرين مسدسا وإهدائه سلاحا رشاشا (كلاشنكوف) ومسدسا، كل ذلك دون ترخيص وبقصد الإخلال بالأمن والإفساد وتزويده بعض المشبوهين بعدد من الأسلحة والذخائر وحيازته ثلاثة أسلحة رشاش من نوع كلاشنكوف ومسدسين وثلاث قنابل إحداها هجومية وأخرى دفاعية لذات القصد، وقفزه من غرفته داخل السجن إلى ممر الجناح وتحريضه أحد الموقوفين على الخروج من جناحه وقيامه برمي أحد رجال الأمن بقارورة عصير لمنعه من الدخول ومشاركته مع مجموعة من الموقوفين في الاعتصام بأحد الممرات.
وبعد إعلان رئيس الجلسة الحكم قرر المدعي العام عدم الاعتراض أما المدعى عليه قرر الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية فجرى تسليمه نسخه من الحكم وإفهامه بتعليمات الاستئناف بتقديم اعتراضه خلال 30 يوما.